السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
124
منهاج الصالحين
فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة . مسألة 408 : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء يحرم شربه ، ولكنه طاهر . التاسع : الكافر غير الكتابي نجس على الأحوط وجوباً ، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الأديان السماوية ، أمّا الكتابي يعني اليهود والنصارى والمجوس وكذلك كل من ينتحل الإسلام من الفرق الضالة فالأقوى طهارتهم ذاتاً . نعم ، الكتابي إذا علم مساورته للميتة والخمر أي نجاسة بدنه أو ثوبه بهما فلا تكون غيبته مطهرة بل يحكم ببقاء نجاستهما العرضية ما لم يعلم أو يطمئن بتطهيرهما . مسألة 409 : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ، ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطىء الحائض أيضاً ، وأمّا إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم . العاشر : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال نجس على الأحوط وجوباً . الفصل الثّاني : في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي مسألة 410 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر